الميرزا جواد التبريزي

12

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم [ 1 ] إلّا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 147 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 148 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 . ( 3 ) خلاصة الأقوال : 338 ، باب الحسين ، الرقم 6 .